السيد أحمد الموسوي الروضاتي
376
إجماعات فقهاء الإمامية
* اللعان من دين الإسلام 68 * إذا قال الصبي لزوجته يا زانية لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحد 68 * اليمين لا يتداخل في حق الجماعة 68 مسائل ابن زهرة * من شروط اللعان أن يكونا مكلفين سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أم لا 259 * من شروط اللعان أن يكون النكاح دواما 259 * من شروط اللعان أن تكون الزوجة مدخولا بها وحكم المطلقة طلاقا رجعيا إذا كانت في العدة كذلك 259 * من شروط اللعان أن لا تكون صماء ولا خرساء 259 * من شروط اللعان أن يقذفها الزوج بزنا يضيفه إلى مشاهدته بأن يقول رأيتك تزنين ولو قال يا زانية لم يثبت بينهما لعان أو ينكر حملها أو يجحد ولدها ولا يقيم أربعة من الشهود بما قذفها به 259 * من شروط اللعان أن تكون منكرة لذلك 259 * إذا تم اللعان بلفظ الشهادة وعدد الشهادات والترتيب صح اللعان 260 * العذاب في قوله تعالى " وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ " الحد 260 * من قذف حرا أو حرة بزنا أو لواط فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف وهو جلد ثمانين سوطا 291 * لا يرث الأب ولد الملاعنة ولا من يتقرب به ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان 237 * المتمتع بها لا يتعلق بها حكم الإيلاء ولا يصح بينهما لعان ويصح الظهار 249 * تقبل شهادة القاذف إذا تاب وأصلح عمله ومن شرط التوبة أن يكذب نفسه 300 عناوين مسائل الرجعة مسائل ابن البراج * رجل طلق زوجته طلقة رجعية وارتجعها قبل انقضاء عدتها ولم تعلم بالرجعة فقضت عدتها وتزوجت فإن لم يدخل الثاني بها ردت على الأول 43 مسائل ابن زهرة * لا يجب الإشهاد على الرجعة 257 * يحل له في الرجعي النظر إليها ومراجعتها بالعقد الأول ما دامت في العدة وليس لها خيار وتجوز المراجعة من غير إشهاد والإشهاد أولى وإن قال قد راجعتك كان حسنا وإن وطأها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة 257